Call us now:
إيجار ـ تخمين ـ إصلاحات المستأجر ـ إثبات
إن قيام المستأجر بإصلاحات أو إنشاءات في المأجور يعتبر واقعه ماديه غير تعاقديه ويمكن إثبات ذلك بالبينات كافه.
قرار رقم * (1901/2054 19/10/1977) (م 1977 ص 464).
إيجار ـ تخمين ـ إصلاحات المستأجر ـ إثبات
إن قيام المستأجر بإصلاحات أو إنشاءات في المأجور يعتبر واقعه ماديه غير تعاقديه ويمكن إثبات ذلك بالبينات كافه.
قرار رقم * (1901/2054 19/10/1977) (م 1977 ص 464).