الاجتهادات الخاصة 7663

إيجار ـ تخمين ـ إصلاحات
إن الإصلاحات والإحداثات والتحسينات التي يجريها المستأجر في المأجور من ماله الخاص لا تدخل في حساب قيمه المأجور عند التخمين حتى ولو تبرع بها للمالك.
قرار رقم * (680/189 6/2/1978) (القانون 1978 ص 645).