مادة 374 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

1 ـ من حقر رئيس الدولة عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين.
2 ـ وتفرض العقوبة نفسها على من حقر العلم أو الشعار الوطني علانية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة الـ 208.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *