1 ـ من حقر رئيس الدولة عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين.
2 ـ وتفرض العقوبة نفسها على من حقر العلم أو الشعار الوطني علانية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة الـ 208.
مادة 374 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949 · المادة 515 من 1028