Call us now:
إيجار ـ تخمين مالي ـ أقسام جديده
لا يجوز إعاده تخمين العقار مالياً من جديد في حال إضافه أقسام جديده إليه ويكتفي بتخمين تلك الأقسام وإضافتها إلى تخمين الأصل شريطه كونها داخله في المأجور.
قرار رقم * (1380 /1673 19/12/1974) (م 1975 ص 21 قا 36).