الاجتهادات الخاصة 7667

إيجار ـ تخمين ـ التزام المستأجر بالإصلاحات
إن الشرط الوارد في عقد الإيجار الذي يلزم المستأجر بإجراء الإصلاحات في المأجور من حسابه الخاص إضافه إلى الأجره هو شرط صحيح ونافذ ولا يخالف النظام العام ولا يمكن اعتبار المستأجر مكرهاً به، إلا أن هذا الشرط يسقط ويفقد أثره بمجرد تحديد الأجره بواسطه المحكمه وفق النسب الوارده في قانون الإيجار.
قرار رقم * (448/99 31/5/1975) (م 1975 ص 599 قا 729).