مادة 395 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

من استسماه قاض أو ضابط من ضباط الشرطة العدلية أو أحد رجالها فذكر اسماً أو صفة ليست له أو أدى إفادة كاذبة عن محل إقامته أو سكنه عوقب بالحبس ستة أشهر على الأكثر أو بغرامة لا تتجاوز المائة ليرة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *