من استسماه قاض أو ضابط من ضباط الشرطة العدلية أو أحد رجالها فذكر اسماً أو صفة ليست له أو أدى إفادة كاذبة عن محل إقامته أو سكنه عوقب بالحبس ستة أشهر على الأكثر أو بغرامة لا تتجاوز المائة ليرة.
مادة 395 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949 · المادة 546 من 1028