مادة 409 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

من استعطف قاضياً، كتابة كان أو مشافهة، لمصلحة أحد المتداعين أو ضده، عوقب بالحبس من أسبوع إلى شهر وبالغرامة مائة ليرة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *