من استعطف قاضياً، كتابة كان أو مشافهة، لمصلحة أحد المتداعين أو ضده، عوقب بالحبس من أسبوع إلى شهر وبالغرامة مائة ليرة.
مادة 409 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949 · المادة 565 من 1028
قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949 · المادة 565 من 1028
من استعطف قاضياً، كتابة كان أو مشافهة، لمصلحة أحد المتداعين أو ضده، عوقب بالحبس من أسبوع إلى شهر وبالغرامة مائة ليرة.