الاجتهادات الخاصة 7680

إيجار ـ تخمين ـ حكم ـ تاريخ الادعاء ـ خطأ ـ تصحيح
إن وقوع خطأ مادي قلمي رقمي في تاريخ سنه الادعاء لا يؤثر على سلامه الحكم من الناحيه الموضوعيه وإنما يبقى عرضه لتصحيح هذا الخطأ.
قرار رقم * (2540/2943 31/12/1977) (م 1978 ص 145 قا 164).