Call us now:
إيجار ـ تخمين ـ خبره ـ إعاده ـ مراعاه ـ أسس
إن ذكر الخبراء أن تقديرهم قيمه العقار كان مع ((المراعاه)) وعدم بيانهم أسس التقدير لا يوجبان بحد ذاتهما إعاده الخبره وإنما يتوجب على المحكمه أن تستوضح الخبراء وتناقشهم في كل ما تراه لازما بالدعوى ثم تأخذ بالذي تراه.
قرار رقم * (1670/2145 22/7/1978) (م 1978 ص 560 قا 738).