مادة 693 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

كل من يلحق عن معرفة ضرراً بحقوق مستمدة من شهادة اختراع أعطيت ونشرت وفاقاً للقوانين المرعية الاجراء، يعاقب بالغرامة من مائة إلى خمسمائة ليرة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *