كل من يلحق عن معرفة ضرراً بحقوق مستمدة من شهادة اختراع أعطيت ونشرت وفاقاً للقوانين المرعية الاجراء، يعاقب بالغرامة من مائة إلى خمسمائة ليرة.
مادة 693 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949 · المادة 947 من 1028