مادة 712 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى خمسمائة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين:
آ ـ كل من وضع بنية الغش اسماً مغتصباً على أثر أدبي وفني.
ب ـ كل من قلد إمضاء المؤلف أو الاشارة التي يستعملها بقصد غش المشتري أو لجني ربح غير مشروع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *