يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى خمسمائة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين:
آ ـ كل من وضع بنية الغش اسماً مغتصباً على أثر أدبي وفني.
ب ـ كل من قلد إمضاء المؤلف أو الاشارة التي يستعملها بقصد غش المشتري أو لجني ربح غير مشروع.
مادة 712 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949 · المادة 971 من 1028