لا تسري أحكام هذا الفصل على:
آ ـ الاقتباس عن أثر أدبي أو فني أو علمي لأجل تأليف الكتب المدرسية والتحليل، والاستشهاد في معرض مقالة أو كتاب انتقادي شرط أن يذكر المصدر.
ب ـ الوثائق الرسمية الصادرة عن السلطة والقرارات القضائية والمرافعات والخطب الملقاة في المجتمعات العامة والمجالس الرسمية.
ج ـ على أن حق جمع الخطب والمرافعات العائدة لمؤلف واحد في نشرة واحدة يعود لهذا المؤلف وحده.
مادة 711 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949 · المادة 970 من 1028