يقضى بالعقوبة نفسها على كل من قلد أثراً أدبياً أو فنياً سواء أصبح ملكاً للعموم أم لم يصبح.
مادة 713 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949 · المادة 972 من 1028
قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949 · المادة 972 من 1028
يقضى بالعقوبة نفسها على كل من قلد أثراً أدبياً أو فنياً سواء أصبح ملكاً للعموم أم لم يصبح.