مادة 752 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

من أقدم على بيع بضاعة أو طلب أجر بما يزيد عن الثمن المعين في التسعيرة المنشورة وفقاً للقانون يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة من خمس وعشرين ليرة إلى مائة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *