من أقدم على بيع بضاعة أو طلب أجر بما يزيد عن الثمن المعين في التسعيرة المنشورة وفقاً للقانون يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة من خمس وعشرين ليرة إلى مائة.
مادة 752 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949 · المادة 1023 من 1028