تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
قانون عام

مادة 753 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949 · المادة 1024 من 1028

من أبى قبول النقود الوطنية بالقيمة المحددة لها يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة من خمسة وعشرين إلى مائة ليرة.