Call us now:
مادة 756 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة حتى مائة ليرة أو باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف الأنظمة أو القرارات التي تصدرها السلطات الادارية أو البلدية وفاقاً للقوانين.
يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة حتى مائة ليرة أو باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف الأنظمة أو القرارات التي تصدرها السلطات الادارية أو البلدية وفاقاً للقوانين.