يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة حتى مائة ليرة أو باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف الأنظمة أو القرارات التي تصدرها السلطات الادارية أو البلدية وفاقاً للقوانين.
مادة 756 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949 · المادة 1028 من 1028