تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
قانون عام

مادة 756 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949 · المادة 1028 من 1028

يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة حتى مائة ليرة أو باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف الأنظمة أو القرارات التي تصدرها السلطات الادارية أو البلدية وفاقاً للقوانين.