الاجتهادات الخاصة 36

اختصاص زراعي ـ ضمان أشجار
ضمان الأشجار لا يعدو كونه بيع الثمار المهيأة للقطف ولا يدخل في العلاقات الزراعية.

(نقض رقم 7 أساس 324 تاريخ 21/1/1965 محامون ص5 لعام 1965)