Call us now:
أصول ـ مهلة استئناف
حصول أحد الخصوم على نسخته من الحكم للاطلاع لا يجعل مهلة الاستئناف تسري بحقه من تاريخ حصوله على النسخة، ما لم يتم تبليغه هذا الحكم من خصمه. وتبدأ مهلة الاستئناف من تاريخ التبليغ.
(نقض رقم 38 أساس 447 تاريخ 28/1/1965 محامون ص6 لعام 1965)