Call us now:
أصول ـ إعادة محاكمة
لا يجوز تقديم طلب إعادة المحاكمة إلى محكمة الاستئناف ضد حكم أصدرته محكمة النقض وفصلت فيه بالموضوع.
(نقض رقم 20 أساس 398 تاريخ 21/1/1965 محامون ص6 لعام 1965)
أصول ـ إعادة محاكمة
لا يجوز تقديم طلب إعادة المحاكمة إلى محكمة الاستئناف ضد حكم أصدرته محكمة النقض وفصلت فيه بالموضوع.
(نقض رقم 20 أساس 398 تاريخ 21/1/1965 محامون ص6 لعام 1965)