Call us now:
أصول اتباع النقض
اتباع قرار محكمة النقض بعدم اختصاص المحاكم العادية لورود شرط بين المتعاقدين باللجوء إلى التحكيم على وجه معين وهو شرط واجب الرعاية، يمنع على المحكمة أن تبحث بعد اتباع النقض في أي موضوع يمس الخلاف حتى لا تمس حجية قرار النقض.
(نقض رقم 166 أساس 163 تاريخ 1/4/1965 محامون ص114 لعام 1965)