Call us now:
أصول ـ نقض ـ إثارة دفوع جديدة
إذا نفى الحكم الاستئناف مسألة معينة ونقض الحكم من ناحية اخرى لا تمس هذه المسألة، لا تلزم محكمة الاستئناف بأن تمحص بعد النقض الوثائق الجديدة التي ظهرت في الموضوع الذي أصبح مبتوتاً فيه ولم ينقض.
(نقض رقم 172 أساس 116 تاريخ 3/4/1965 محامون ص117 لعام 1965)