Call us now:
إيجار ـ وفاة المستأجر
عند وفاة المستأجر يحل محله ورثته، وفق أحكام المادة 2 من القانون 464، بشرط أن يتضامنوا بدفع الأجور.
(نقض رقم 415 تاريخ 4/3/1965 محامون ص127 لعام 1965)
إيجار ـ وفاة المستأجر
عند وفاة المستأجر يحل محله ورثته، وفق أحكام المادة 2 من القانون 464، بشرط أن يتضامنوا بدفع الأجور.
(نقض رقم 415 تاريخ 4/3/1965 محامون ص127 لعام 1965)