Call us now:
أحوال مدنية ـ تزوير ـ تقادم
إن تقادم جرم التزوير الواقع في تسجيل الولادة والذي يوجب مساءلة موقعي الصك جزائياً، لا يحول دون سماع دعوى التزوير المدني أمام المحكمة المدنية المختصة بإلغاء صك الولادة وتصحيح الواقعة.
(نقض رقم 2089 تاريخ 5/10/1964 مجلة القانون ص36 لعام 1965)