الاجتهادات الخاصة 51

إيجار ـ أجور إصلاحات
إن الاتفاق بين المؤجر والمستأجر بشأن الإصلاحات لا يجب أن يؤدي إلى إلزام المستأجر بأجرة تزيد عن الحد القانوني.

(نقض رقم 2407 تاريخ 28/10/1964 مجلة القانون ص42 لعام 1965)