الاجتهادات الخاصة 53

إيحار ـ إسكان الغير ـ حمو المستأجر ـ إقرار مركب
إن إقرار المستأجر بأنه استأجر المأجور مع شرط إسكان حميه فيه هو إقرار مركب يتضمن واقعتين منفصلتين لا يستلزم وجود إحداهما وجود الأخرى.

(نقض رقم 2191 تاريخ 12/10/1964 مجلة القانون ص45 لعام 1965)