الاجتهادات الخاصة 57

أصول ـ طلب عارض ـ تغيير موضوع الدعوى
إن تغيير موضوع الدعوى أثناء المحاكمة بطلب النظر فيها على أساس الغصب بدلاً من التخلية جائز.

(نقض رقم 2819 تاريخ 28/11/1965 مجلة القانون ص136 لعام 1965)