Call us now:
إيجار ـ شروط الدفع ـ تساهل
إن الشروط الواردة في عقد الإيجار المتعلقة بتسليف الأقساط، يبقى معمولاً بها حتى يتفق الطرفان على إلغائها. ولا يستنتج هذا الإلغاء من تساهل المؤجر مع المستأجر بالنسبة لاستيفاء بعض الأقساط بعد استيفاء المنفعة.
(نقض رقم 775 تاريخ 5/4/1965 مجلة القانون ص521 لعام 1965)