الاجتهادات الخاصة 64

إيجار ـ تخلية ـ إقامة بناء جديد ـ حق العودة
إن حق المستأجر في العودة إلى المأجور بعد إقامة البناء الجديد هو حق شخصي لا عيني، فلا يشترط أن يكون مسجلاً في صحيفة العقار للاحتجاج به ضد الأشخاص الذين اشتروا هذا العقار بعد إقامة البناء الجديد.

(نقض رقم 2172 تاريخ 27/12/1964 مجلة القانون ص215 لعام 1965)