الاجتهادات الخاصة 69

بيع ـ إخطار بالعيب ـ مهلة سقوط
إن مهلة السنة التي حددتها المادة 420 مدني هي مهلة سقوط، تسقط فيها دعوى الضمان إذا انقضت من وقت التسليم ولو لم يكشف المشتري العيب إلا بعد ذلك، ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة أطول.

(نقض رقم 197 أساس 449 تاريخ 17/2/1965 محامون ص84 لعام 1965)