Call us now:
بيات ـ رجوع عن الإقرار
يشترط للرجوع في الإقرار ثبوت الخطأ فيه المبني على ذهول، ولا يشترط وقوع الإكراه الذي يعدم الإرادة.
(نقض رقم 139 أساس 1709 لعام 1965 محامون ص84 لعام 1965)
بيات ـ رجوع عن الإقرار
يشترط للرجوع في الإقرار ثبوت الخطأ فيه المبني على ذهول، ولا يشترط وقوع الإكراه الذي يعدم الإرادة.
(نقض رقم 139 أساس 1709 لعام 1965 محامون ص84 لعام 1965)