الاجتهادات الخاصة 72

بينات ـ سند مفقود
للمدين أن يثبت ضياع إيصال وفاء المدين. كما للدائن أن يثبت ضياع سند الدين. وذكر الدائن وحده في المادة 57 بينات ليس قيداً احترازياً.

(نقض رقم 135 تاريخ 7/2/1965 محامون ص85 لعام 1965)