القانون رقم 317 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 91

على المدير أو المجلس المؤقت أن يدعو الجمعية العمومية خلال المدة التي يحددها القرار وأن يعرض عليها تقريراً مفصلاً عن حالتها.
وتنتخب الجمعية العمومية مجلس ادارتها الجديدة في الجلسة ذاتها وتكون قرارات المدير أو المجلس المؤقت خلال المدة المحددة في قرار تشكيله ملزمة في الحدود المقررة في نظامها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *