Call us now:
القانون رقم 317 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 91
على المدير أو المجلس المؤقت أن يدعو الجمعية العمومية خلال المدة التي يحددها القرار وأن يعرض عليها تقريراً مفصلاً عن حالتها.
وتنتخب الجمعية العمومية مجلس ادارتها الجديدة في الجلسة ذاتها وتكون قرارات المدير أو المجلس المؤقت خلال المدة المحددة في قرار تشكيله ملزمة في الحدود المقررة في نظامها.