القانون رقم 317 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 91

تعتبر جمعية تعاونية للاستهلاك الجمعيات التعاونية التي يكون غرضها أن تبيع بالتجزئة السلع الاستهلاكية التي تشتريها، أو التي قد تقوم بانتاجها بنفسها أو بالتعاون مع غيرها من الهيئات التعاونية الأخرى وكذلك ما تؤديه من خدمات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *