Call us now:
القانون رقم 317 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 91
تعتبر جمعية تعاونية للاستهلاك الجمعيات التعاونية التي يكون غرضها أن تبيع بالتجزئة السلع الاستهلاكية التي تشتريها، أو التي قد تقوم بانتاجها بنفسها أو بالتعاون مع غيرها من الهيئات التعاونية الأخرى وكذلك ما تؤديه من خدمات.