القانون رقم 317 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 91

لا يجوز للجمعيات التعاونية الاستهلاكية أن تبيع بالنسبة لاعضائها الا في الحدود التي تعينها اللائحة التنفيذية ولا يجوز لها البيع بالنسيئة لغير أعضائها من المشتركين وينشأ باسم كل مشترك من الاعضاء حساب لدى الجمعية تقيد فيه مشتريات العضو طوال السنة المالية تمهيداً لتوزيع «العائد» عليه بنسبة مشترياته من الجمعية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *