Call us now:
القانون رقم 317 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 91
لا يجوز للجمعيات التعاونية الاستهلاكية أن تبيع بالنسبة لاعضائها الا في الحدود التي تعينها اللائحة التنفيذية ولا يجوز لها البيع بالنسيئة لغير أعضائها من المشتركين وينشأ باسم كل مشترك من الاعضاء حساب لدى الجمعية تقيد فيه مشتريات العضو طوال السنة المالية تمهيداً لتوزيع «العائد» عليه بنسبة مشترياته من الجمعية.