الاجتهادات الخاصة 74

بينات ـ يمين ـ تنازل مسبق
لا عبرة للتنازل عن طلب تحليف اليمين مسبقاً وقبل وجود أية خصومة، ويظل للمدعي الحق في توجيه اليمين.

(نقض رقم 3076 تاريخ 17/12/1964 محامون ص14 لعام 1965)