Call us now:
القانون رقم 317 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 91
للجمعيات المركزية ان تقوم بنفسها بانتاج السلع وتأدية الخدمات التي تبيعها للجمعيات المشتركة فيها.
للجمعيات المركزية ان تقوم بنفسها بانتاج السلع وتأدية الخدمات التي تبيعها للجمعيات المشتركة فيها.