القانون رقم 317 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 91

للجمعيات المركزية ان تقوم بنفسها بانتاج السلع وتأدية الخدمات التي تبيعها للجمعيات المشتركة فيها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *