Call us now:
القانون رقم 317 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 91
تعتبر جمعية تعاونية زراعية كل جمعية تنشأ للأغراض الآتية:
آ ـ القيام بانتاج السلع الزراعية وتخزينها وتحويلها وبيعها.
ب ـ مدة الاعضاء عن طريق البيع أو الأيجار بما يحتاجونه من أدوات وأموال لاستغلال مزارعهم سواءً أكانت هذه الأدوات والأموال من صنع الجمعية أم من صنع الغير وللجمعية بصفة عامة القيام بجميع الأعمال الداخلة في نطاق النشاط الزراعي ولها أن تجمع بين هذه الأغراض كلها أو بعضها.