القانون رقم 317 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 91

تعتبر جمعية تعاونية زراعية كل جمعية تنشأ للأغراض الآتية:
آ ـ القيام بانتاج السلع الزراعية وتخزينها وتحويلها وبيعها.
ب ـ مدة الاعضاء عن طريق البيع أو الأيجار بما يحتاجونه من أدوات وأموال لاستغلال مزارعهم سواءً أكانت هذه الأدوات والأموال من صنع الجمعية أم من صنع الغير وللجمعية بصفة عامة القيام بجميع الأعمال الداخلة في نطاق النشاط الزراعي ولها أن تجمع بين هذه الأغراض كلها أو بعضها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *