Call us now:
بينات ـ يمين ـ احتفاظ
توجيه اليمين مع الاحتفاظ بجميع الدفوع إلى ما بعد انتظار رأي محكمة النقض لا يجعلها يميناً حاسمة.
(نقض رقم 3157 تاريخ 23/12/1964 محامون ص14 لعام 1965)
بينات ـ يمين ـ احتفاظ
توجيه اليمين مع الاحتفاظ بجميع الدفوع إلى ما بعد انتظار رأي محكمة النقض لا يجعلها يميناً حاسمة.
(نقض رقم 3157 تاريخ 23/12/1964 محامون ص14 لعام 1965)